الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٢ - (الأول) الحمام
«سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا و هو غير محرم فعليه ان يتصدق، و ان كان محرما فشاة عن كل طير».
و روى الكليني في الموثق عن ابي بصير نحوه [١] إلا ان فيه:
«فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه».
و ما رواه الكليني عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «في الحمامة و أشباهها إذا قتلها المحرم شاة، و ان كان فراخا فعدلها من الحملان».
و لو قتل فرخا من فروخ الحمام فعليه حمل، و هو بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا، على ما فسره جماعة من الأصحاب.
و في المصباح المنير: و الحمل بفتحتين: ولد الضأن في السنة الاولى و الجمع حملان. و في كتاب مجمع البحرين: و الحمل محركة: الخروف إذا بلغ ستة أشهر. و قيل: هو ولد الضأن الجذع فما دونه، و الجمع حملان و أحمال. و في القاموس: الحمل محركة: الخروف أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه. و لا يخفى ما بين هذه الأقوال من التصادم و الأخذ بالأحوط- و هو ما وقع اتفاق كلام الكل عليه- من ما لا ينبغي تركه.
و يدل على وجوب الحمل هنا ما تقدم من صحيحة حريز أو حسنته و موثقة أبي بصير، و رواية أبي الصباح.
[١] الوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد رقم ٥. و الراوي هو (عبد الله ابن سنان).
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٨٩، و الوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد.