الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧١ - المقام الأول- التظليل
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يركب في القبة؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا».
و في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا ان يكون شيخا كبيرا أو قال: ذا علة».
و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن المحرم، يظلل على نفسه؟
فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس و هو محرم. فقال: هي علة يظلل و يفدى».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بن منصور عن ابي الحسن (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن الظلال للمحرم. فقال:
لا يظلل إلا من علة أو مرض».
و ما رواه في الكافي [٥] عن عثمان قال: «قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): ان علي بن شهاب يشكو رأسه، و البرد شديد، و يريد ان يحرم؟ فقال: ان كان كما زعم فليظلل. و اما أنت فاضح لمن أحرمت له».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن سعيد الأعرج [٦]: «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يستتر من الشمس بعود أو بيده؟
[١] الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
[٥] الفروع ج ٤ ص ٣٥١، و الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
[٦] الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧، و الوسائل الباب ٦٧ من تروك الإحرام.