الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤٢ - المقام الثاني- في قلم الأظفار
و منها:
ما رواه في الكافي في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إذا قلم المحرم أظفار يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، و ان كانتا متفرقتين فعليه دمان».
و هذا الخبر ايضا من ما يدل على القول المشهور بالنسبة إلى اتحاد الشاة و تعددها.
و منها: صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات، بحمل الدم فيها على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها. و هو ايضا ظاهر موثقة ابن عمار المتقدمة المتضمنة لمن نسي ان يقلم أظفاره حتى أفتاه رجل، فان ظاهرها مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة.
و منها:
ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢]: «في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره؟ فقال:
يتصدق بكف من الطعام. قلت: فاثنين؟ قال: كفين. قلت: فثلاثة؟
قال: ثلاثة أكف، كل ظفر كف، حتى تصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة أو ما كان».
و هذه الرواية حملها جملة من الأصحاب على الاستحباب، لما دل على عدم الكفارة في صورة النسيان من صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات و غيرها.
و منها: روايتا إسحاق بن عمار المتقدمتان بنقل صاحب الكافي و صاحب التهذيب، فان ظاهرهما قلم أظفار يديه و رجليه أو أظفار يديه، و وجوب
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٦٠، و الوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الإحرام.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٢، و الوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الإحرام.