الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٨ - السادسة ما يذبحه المحل في الحرم محكوم بحكم الميتة
الحرم حيا. فقال: لا يمس، لان الله (تعالى) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [١].
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار [٢] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم. فقال:
لا يمس، لان الله (عز و جل) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [٣].
و عن زرارة في الصحيح [٤] «ان الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة. فقال: انتفها و أحسن علفها، حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها».
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
و لو ذبحه المحل في الحل جاز اكله للمحل في الحرم. و يدل عليه- زيادة على ما تقدم في صحيحة عن الحلبي و صحيحة منصور بن حازم-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن ابي يعفور [٦] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل
[١] سورة آل عمران، الآية ٩٦.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ١٧٠، و الوسائل الباب ١٢ و ٣٦ من كفارات الصيد. و هو نفس الحديث الذي تقدم نقله عن الشيخ و الصدوق إلا ان لفظ الصدوق يختلف قليلا عن لفظ الشيخ.
[٣] سورة آل عمران، الآية ٩٦.
[٤] الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
[٥] الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام.
[٦] الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام.