الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٠ - المقام الأول- في قلع الشجر
خلاه، أو يعضد شجره، إلا الإذخر، أو يصاد طيره. و حرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها: صيدها، و حرم ما حولها بريدا في بريد: ان يختلى خلاها، أو يعضد شجرها، إلا عودي الناضح».
و ما رواه الكليني عن زرارة في الموثق [١] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله (تعالى) حرمه: أن يختلى خلاه، أو يعضد شجره، إلا الإذخر، أو يصاد طيره».
و ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «رءاني علي بن الحسين (عليه السلام) و انا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بنى ان هذا لا يقلع».
و ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [٣] قال: «قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم. قلت: فمن الحرم؟ قال: لا».
و ما رواه الكليني عن عبد الكريم عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «لا ينزع من شجر مكة إلا النخل و شجر الفاكهة».
و ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم [٥] «انه سأل أبا عبد الله
[١] الفروع ج ٤ ص ٢٢٥، و الوسائل الباب ٨٧ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٨٦ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٨٥ من تروك الإحرام.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٢٣٠، و الوسائل الباب ٨٧ من تروك الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الإحرام.