الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٤ - المسألة الثالثة- إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة
وجوب الإرسال بعد الإحلال قولان.
و لو ادخله الحرم ثم أخرجه، قيل: وجب إعادته اليه، لأنه قد صار من صيد الحرم.
و نوقش في تعميم هذا الحكم بالنسبة الى ما عدا الطير، لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة بالطير.
المسألة الثانية- لو اجتمع محرم و محل أو محرمان على صيد
، فأمسك أحدهما و ذبح الآخر، فههنا صور
أحدها- ان يكون الذابح و الممسك محرمين في الحل
، و لا ريب في وجوب الفداء على الذابح كما تقدمت الروايات به صريحة. و اما الممسك فلما سيأتي من وجوب الفداء بالدلالة، فبالإمساك الذي هو اعانة بطريق اولى.
و
ثانيها- ان يكون الذابح محرما في الحل و الممسك محلا
، و الضمان على المحرم خاصة، و المحل في الحل لا يلزمه شيء، لأنه لم يهتك حرمه الإحرام و لا حرمة الحرم.
و
ثالثها- العكس
، و الضمان على الممسك بالتقريب المتقدم.
و
رابعها- الصورة الأولى بعينها في الحرم
، و فيه تضاعف الفداء الذي هو عبارة عن المثل المنصوص في الآية [١] و الاخبار و القيمة على كل منهما.
و
خامسها- الصورة الثانية و كون ذلك في الحرم
، و فيه تضاعف الفدية على الذابح خاصة، و المحل ليس عليه إلا القيمة.
و
سادسها- الصورة الثالثة و كون ذلك في الحرم
، و الحكم فيها ظاهر من سابقتها كما لا يخفى.
المسألة الثالثة- إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة
، و يحرم على المحل، و قيل: لا يحرم عليه. و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة
[١] سورة المائدة، الآية ٩٥.