الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٧ - السادسة ما يذبحه المحل في الحرم محكوم بحكم الميتة
«انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم و هو حي. فقال:
إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه اكله و إمساكه، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا، فلا بأس به للحلال».
و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١]: «في من أصاب طيرا في الحرم.
قال: ان كان مستوي الجناح فليخل عنه، و ان كان غير مستو نتفه و أطعمه و أسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه».
و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢]: «في حمام ذبح في الحل. قال: لا يأكله محرم، و إذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، و إذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه».
و ما رواه الصدوق عن شهاب بن عبد ربه في الصحيح [٣] قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحور سحورك، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه؟».
و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي أدخل
[١] الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
[٢] الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
[٤] الوسائل الباب ١٢ و ٣٦ من كفارات الصيد.