الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٣ - الثالثة حكم تضاعف الفدية و القيمة في صيد المحرم في الحرم
و هو محرم، و ان الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم».
مع ان مقتضى ما تقدم ان في البيض في هذه الصورة درهما و ربعا. و يمكن ان يقال:
ان ما تقدم مخصوص بالإفساد و الكسر، كما هو ظاهر تلك الاخبار، و اما الأكل ففيه زيادة جزاء، و لا يبعد زيادة الجزاء و الفدية فيه، كما يدل عليه قوله (عليه السلام): «ان الدماء لزمته لا كله و هو محرم»
الثالثة [حكم تضاعف الفدية و القيمة في صيد المحرم في الحرم]
- قد اختلف الأصحاب في حكم تضاعف الفدية و القيمة في الصيد للمحرم في الحرم، فنقل العلامة في المختلف عن الشيخ في النهاية و المبسوط و التهذيب: القول بوجوب التضعيف ما لم يبلغ بدنة، فإذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك. و به قال المحقق. و نقل عن ابن إدريس: القول بالتضاعف مطلقا، قال: و باقي أصحابنا أطلق القول بالتضعيف.
احتج الشيخ
بما رواه عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] «في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف».
و ربما ردت الرواية بضعف السند. و فيه ان هذا لا يقوم حجة على الشيخ و نحوه ممن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح.
أقول: و يدل عليه
ما رواه في الكافي بسند صحيح الى الحسن بن علي- و الظاهر انه ابن فضال- عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «انما يكون الجزاء مضاعفا في ما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنه أعظم
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٢، و الوسائل الباب ٤٦ من كفارات الصيد.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٩٥، و الوسائل الباب ٤٦ من كفارات الصيد.