الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٩ - السادس حكم لبس المحرم السلاح
و يدل على القول المشهور الاخبار: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١]: «ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه».
و في الصحيح عن عبد الله بن سنان [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح».
و في من لا يحضره الفقيه [٣] عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم إذا خاف لبس السلاح».
و في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [٤] قال:
«لا بأس بأن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو».
و دلالة هذه الاخبار على التحريم و ان كان بالمفهوم إلا انه مفهوم شرط، و هو حجة عند محققي الأصوليين و عندي، للأخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب. إلا انه ربما يقال: ان المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا محل الشرط، و هنا ليس كذلك. و لا يبعد ان يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه. و يؤيده ان مقتضى الرواية الأولى لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف. و لا قائل به.
و يمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع، و معه يسقط الاحتجاج بها رأسا. و من أجل هذه الوجوه مال في المدارك الى القول بالكراهة وفاقا للمصنف. و فيه نظر، فان الظاهر ان ما ذكره من
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٨٧، و الوسائل الباب ٥٤ من تروك الإحرام.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٨٧، و الوسائل الباب ٥٤ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٥٤ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٥٤ من تروك الإحرام.