الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٧ - الأول الجماع في الفرج في الصورة المذكورة
و عليه الحج من قابل، فإذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد- إلا ان يكون معهما غيرهما- حتى يبلغ الهدي محله».
و عن زرارة [١] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وقع على اهله و هو محرم؟ قال: أ جاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل قال: يستغفر الله و لا يعود و لا شيء عليه».
و عن علي بن أبي حمزة [٢] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم واقع اهله. فقال: قد اتى عظيما. قلت: قد ابتلى. فقال: استكرهها فعليه أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا.
فقال: ان كان استكرهها فعليه بدنتان، و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، و عليهما الحج من قابل لا بد منه. قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي.
فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما. ان ابى كان يقول ذلك».
قال في الكافي [٣]: و في رواية أخرى: «فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و عليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها».
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٧٤، و الوسائل الباب ٢ من كفارات الاستمتاع.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٧٤، و التهذيب ج ٥ ص ٣١٧، و الوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٧٤، و الوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع.