الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦٨
(٣) وردت العبارة ص ٢٨٦ س ٢ في النسخ المخطوطة و المطبوعة هكذا: «و يؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء و القيمة» و من المرجح سقوط شيء من العبارة، و المناسب ظاهرا ان تكون العبارة هكذا:
و يؤيده ان إتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء و القيمة.
(٤) وردت العبارة ص ٣٠٤ في أول المسألة الثالثة في النسخة المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة، وفاتنا التنبيه على ذلك في موضعه. و العبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالي: اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد و الحرم. و هذا البريد خارج عن الحرم محيط به من جميع جوانبه و يسمى حرم الحرم، و الحرم داخله بريد في بريد ستة عشر فرسخا. قيل: و معنى الاصطياد بين البريد و الحرم يعني:
الاصطياد.
(٥) وعدنا في الصفحة ٣٢٦ التعليقة (١) بالرجوع الى الاستدراكات، و ذلك للتنبيه على ان ما نسب الى مالك- من ان المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لم يجب الجزاء بقتله- لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب العامة، بل في المدونة لمالك ج ١ ص ٣٤٠ خلاف ذلك. و اما المزني فقد نسب القول المذكور إليه في المجموع للنووي ج ٧ ص ٢٩٥ الطبعة الثانية كما تقدم في التعليقة. و لكن في مختصر المزني على هامش الأم للشافعي ج ٢ ص ١١١ خلاف ذلك ايضا.
(٦) وعدنا في الصفحة ٣٥٣ التعليقة (١) بالرجوع الى الاستدراكات، و ذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لئالئ الاخبار ج ٢ ص ١٨٤ من الطبع الحديث، قال: و في خبر آخر قال: «احمل ما سمعت من أخيك على سبعين محملا من محامل الخير.».