الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٦ - تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتها الاخبار
«الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس».
و صحيحة عمر بن يزيد [١] قال: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية».
و ظاهر الاخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة، و هو المنقول عن الشيخ علي بن بابويه و الشيخ (قدس سرهما).
و ان كان معتمرا بعمرة متعة فإذا شاهد بيوت مكة. قال في الدروس:
و نقل الشيخ الإجماع على ان المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «المتمتع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سألته: أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال:
إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح».
و عن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه [٤] قال: «قال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام): إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار- و الكليني في الصحيح عنه ايضا- عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية. و حد بيوت
[١] الوسائل الباب ٩ من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
[٢] الوسائل الباب ٤٣ من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.
[٣] الوسائل الباب ٤٣ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٤٣ من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.
[٥] الفروع ج ٤ ص ٣٩٩، و التهذيب ج ٥ ص ٩٤، و الوسائل الباب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من الإحرام.