الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - الرابع- ان يحرم عقيب فريضة الظهر أو آية فريضة أو نافلة للإحرام
مستندهم في الاستحباب بعد الست ركعات.
و ما رواه ابن بابويه في الموثق عن ابي الحسن (عليه السلام) [١] «في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال: لا، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلى فيها و إنما قال ذلك مخافة الشهرة».
هكذا صورة الخبر في الفقيه [٢].
و ظاهر المحدث الكاشاني ان قوله: «و إنما. الى آخره» هو من كلام صاحب الفقيه حيث لم يذكره في متن الخبر و إنما ذكره في البيان نقلا عنه. و ظاهر غيره ممن نقل الخبر انه من متن الخبر، و كأنه بناء على ذلك من كلام بعض الرواة.
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن إدريس بن عبد الله [٣] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم الى المغرب. قلت: فان ابي جماله ان يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنة. قلت: إله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، و لكني أكرهه للشهرة، و تأخير ذلك أحب الي. قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال: اربع ركعات».
و في هذا الخبر ما يكشف عن الخبر المتقدم من الأمر بانتظار الساعة التي يصلى فيها لئلا يصلي نافلة في الأوقات المكروهة فيها الصلاة عند العامة [٤] فيعرف بالتشيع و يؤخذ به. و الظاهر ان المراد بقوله: «ليس
[١] الوسائل الباب ١٩ من الإحرام.
[٢] ج ٢ ص ٢٠٨.
[٣] الوسائل الباب ١٩ من الإحرام.
[٤] راجع طرح التثريب في شرح التقريب لعبد الرحيم العراقي الشافعي ج ٢ ص ١٨٢ الى ص ١٨٤.