الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠ - الرابع- ان يحرم عقيب فريضة الظهر أو آية فريضة أو نافلة للإحرام
ست ركعات، و أقلها ركعتان.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار،
كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [١] انه قال: «لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و ان كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله (عز و جل) و أثن عليه. الحديث».
و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما».
و ثالثة له ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء. الحديث».
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار و عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس».
و عن الحلبي في الصحيح [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ ليلا أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أم نهارا؟ فقال: بل نهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر».
و ما رواه الصدوق و الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله
[١] الوسائل الباب ١٦ من الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ١٥ من الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ١٥ من الإحرام.