الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٠
في التهذيب ج ٥ ص ٣٣٥ و الوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) مقطوعة.
(١٣) ذكر (قدس سره) ص ٤٦٦ نقلا عن العلامة في المنتهى انه وصف رواية أبي بصير- و هي السادسة الواردة ص ٤٦٥- بالصحة، و ان صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في المطلب الثالث بضعف الرواية. هذا. و ليس في المنتهى المطبوع ج ٢ ص ٨٤٤ في المسألة (٢) من البحث الحادي عشر وصف الرواية بالصحة.
(١٤) جاء ص ٤٧٤ في حديث محمد بن الفضيل قول ابي الحسن (عليه السلام) لأبي يوسف القاضي: «و أجزتم طلاق المجنون و السكران» و جاء في التعليقة ٥: ان طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم في ما تيسر لنا مراجعته من كتبهم. و حينئذ فيمكن ان يكون قوله (عليه السلام): «و أجزتم طلاق المجنون» من باب الأخذ بلازم الفتوى في السكران بالصحة، و انه إذا أجزتم طلاق السكران فقد أجزتم طلاق المجنون، لان السكران لا عقل له.
(١٥) ورد ص ٤٨٥ انه قد تكرر في الاخبار الأمر بقوله: «اضح لمن أحرمت له» كما في رواية عثمان و صحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته، ثم قال: و مثله في روايات العامة. أقول: ان هذه الجملة لم ترد في رواياتهم مروية عن النبي (ص) و إنما رووها عن ابن عمر كما في سنن البيهقي ج ٥ ص ٧٠، و عبارة النهاية الأثيرية التي وردت ص ٤٨٦ حيث قال: «و منه حديث ابن عمر.». فهي من كلام ابن عمر، و الوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن جابر بن عبد الله «ان رسول الله (ص) قال: ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته امه» سنن البيهقي ج ٥ ص ٧٠