الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠١ - المقام الأول في الادهان
الدهن حين تريد ان تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل».
و ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه و ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة [١] قال: «سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب و هو يريد ان يحرم. فقال: لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم قبل الغسل و بعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل».
و ما رواه في الكافي في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء [٢] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل. قال: نعم. فادهنا عنده بسليخة بان. و ذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام، و انه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «الرجل يدهن بأي دهن شاة- إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس- قبل ان يغتسل للإحرام. قال: و لا تجمر ثوبا لإحرامك».
أقول: و هذه الاخبار كما تدل على تحريم الاستعمال قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الإحرام تدل على التحريم في الإحرام
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٢٩، و الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢، و الوسائل الباب ٢٩ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٣٠ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٣٠ من تروك الإحرام.