الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٩ - الأول الجماع في الفرج في الصورة المذكورة
(عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج. قال:
عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و ان كان استكرهها فعليه بدنتان، و عليهما الحج من قابل. آخر الخبر».
و بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل».
و في الكافي نحوه [٢].
و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣]:
«في المحرم يقع على اهله؟ قال: يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء- إلا ان يكون معهما غيرهما- حتى يبلغ الهدي محله».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [٤]: «و الرفث: الجماع، فان جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل، و يجب ان يفرق بينك و بين أهلك حتى تؤدى المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أخذتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما. و تلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان و لم يلزم المرأة شيء، فان كان الرجل جامعها
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣١٩، و الوسائل الباب ٣ و ٦ من كفارات الاستمتاع.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٧٩، و الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣١٩، و الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.
[٤] ص ٢٧.