الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٥ - الثانية تحريم النظر إلى المرأة و تقبيلها و مسها بشهوة
يهريقه، و ان حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء، أمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ».
و عن ابي بصير في الموثق [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر الى ساق امرأة فأمنى. قال: ان كان موسرا فعلية بدنة، و ان كان بين ذلك فبقرة، و ان كان فقيرا فشاة. أما اني لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء و لكن من أجل أنه نظر الى ما لا يحل له».
و رواه الشيخ في الموثق و الصدوق مثله [٢].
و عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) [٣] قال:
«سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم. قال: عليه بدنة و ان لم ينزل و ليس له ان يأكل منها».
و روى الشيخ عن العلاء بن الفضيل [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل و امرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته و لم يقصر فقبلها. قال: يهريق دما، و ان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما».
و هذه الاخبار و ان كانت ما بين مطلق و مقيد بالشهوة إلا انه يجب حمل مطلقها في ذلك على مقيدها، فمتى كان النظر أو المس أو التقبيل
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٧٧، و الوسائل الباب ١٦ من كفارات الاستمتاع.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٢٥، و الفقيه ج ٢ ص ٢١٣، و الوسائل الباب ١٦ من كفارات الاستمتاع.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٧٦، و التهذيب ج ٥ ص ٣٢٧، و الوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٤٧٣، و الوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع.