الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٦ - الثانية تحريم النظر إلى المرأة و تقبيلها و مسها بشهوة
بشهوة ترتب عليه الكفارة، و إلا فلا.
و اما
ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١]: «في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى. قال:
ليس عليه شيء».
فقد أجاب عنه الشيخ بالحمل على حال السهو دون حال العمد. و لا بأس به.
و اما
ما رواه الكليني و الشيخ عن مسمع ابي سيار في الحسن [٢]- قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، و يستغفر ربه، و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه».
- فقد حمله بعض الأصحاب على الاستحباب.
و يؤيده
ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل امه. قال: لا بأس هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة».
و المراد بالكراهة هنا التحريم كما تقدم.
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٢٧، و الوسائل الباب ١٧ من كفارات الاستمتاع.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٧٦، و التهذيب ج ٥ ص ٣٢٦، و الوسائل الباب ١٢ من تروك الإحرام، و الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٧٧، و التهذيب ج ٥ ص ٣٢٨، و الوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع.