الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٨ - السادسة حكم من دخل بصيد إلى الحرم أو أصابه فيه
فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال: قلت: فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها».
و رواه الكليني و الصدوق في الصحيح نحوا منه [١].
و يمكن ان يستنبط من هذه الرواية صحة ما ذكره العلامة في مسألة الصيد الذي بعضه في الحل و بعضه في الحرم من حكمه بالضمان تغليبا لجانب الحرم.
السادسة [حكم من دخل بصيد إلى الحرم أو أصابه فيه]
- من دخل بصيد الى الحرم وجب عليه إرساله، فلو أخره فتلف وجب عليه فداؤه. و كذا لو أخرجه معه فتلف.
و قد تقدم من الاخبار ما يدل على ذلك، و منها-
صحيحة بكير ابن أعين [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم، فمات الظبي في الحرم. فقال: ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شيء عليه، و ان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به و هو في الحرم. فقال: ان هو أصاب منه شيئا فليتصدق
[١] الفروع ج ٤ ص ٢٣١، و الفقيه ج ٢ ص ١٦٥، و الوسائل الباب ٩٠ من تروك الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٢٣٨ عن أحدهما (ع)، و التهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ و الوسائل الباب ٣٦ من كفارات الصيد عن ابي جعفر (ع).
[٣] الفروع ج ٤ ص ٢٣٢، و الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
و الوافي باب (حكم صيد الحرم).