الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٠ - الثاني- لو اثر فيه ثم رآه بعد ذلك سويا
الأرش في غيره ان ثبت كون الاجزاء مضمونة كالجملة، لكن ظاهر المنتهى انه موضع وفاق. انتهى.
و مرجع مناقشته في الرواية الى ان موردها كسر يد الصيد و رجله و ما ادعاه الشيخ أعم من ذلك. و بذلك اعترض في المختلف على الشيخ ايضا، حيث قال بعد نقل القول المتقدم عنه: و الروايات الدالة على ربع الفداء انما وردت على كسر يده أو رجله، و الشيخ (رحمه الله تعالى) في كتابيه ساوى بين الجرح و الكسر، و لم نقف على حجته. انتهى.
و هو جيد.
و من الاخبار الواردة في المسألة أيضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رمى ظبيا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: عليه فداؤه. قلت: فإنه رءاه بعد ذلك مشى؟ قال: عليه ربع ثمنه».
و ما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن رجل رمى صيدا، فكسر يده أو رجله و تركه، فرعى الصيد. قال: عليه ربع الفداء».
و ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] «في محرم رمى ظبيا، فأصابه في يده فعرج منها؟ قال: ان كان الظبي
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٥٩، و الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ بتفاوت يسير، و الوسائل الباب ٢٧ و ٢٨ من كفارات الصيد.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٥٩، و الوسائل الباب ٢٨ من كفارات الصيد.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٨٦، و الوسائل الباب ٢٧ من كفارات الصيد.