الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧١ - الثاني- لو اثر فيه ثم رآه بعد ذلك سويا
مشى عليها و رعى فعليه ربع قيمته، و ان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لانه لا يدري لعله قد هلك».
و
ما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن محرم رمى صيدا، فأصاب يده و جرح. فقال: ان كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر اليه فلا شيء عليه، و ان كان الظبي ذهب على وجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري لعله قد هلك».
كذا في التهذيب، و في الاستبصار [٢] «فعرج» مكان «و جرح».
و لعل الشيخ قد استند في عد الجرح مثل الكسر في هذه المسألة الى هذه الرواية. إلا ان روايته لها في الاستبصار كما عرفت من ما يضعف الاعتماد عليها في ذلك.
و عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) [٣]: «في المحرم يصيب الصيد فيدميه، ثم يرسله؟ قال:
عليه جزاؤه».
و في كتاب الفقه الرضوي [٤]: «فإن رميت ظبيا، فكسرت يده أو رجله، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع، فعليك فداؤه، فان
[١] الوسائل الباب ٢٧ من كفارات الصيد، و الوافي باب (المحرم يكسر الصيد أو يدميه).
[٢] اللفظ في التهذيب ج ٥ ص ٣٥٨ كما في الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٥ «فأصاب يده فعرج» و الفرق بينهما يظهر من الوافي باب (المحرم يكسر الصيد أو يدميه).
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٨٣، و الوسائل الباب ٢٧ من كفارات الصيد.
[٤] ص ٢٩.