الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٥ - الفرد الثالث- الظبي و الثعلب و الأرنب
و كذا في صغير البقر و حمار الوحش من الصغير في الفداء أيضا أو الكبير عين ما سلف.
الفرد الثالث- الظبي و الثعلب و الأرنب
، فاما الضبي ففي قتله شاة من غير خلاف يعرف. ثم مع تعذر الشاة فالمشهور- كما تقدم في النعامة و حمار الوحش و بقرته- انه يفض ثمن الشاة على البر و يتصدق به على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، و ما فضل فهو له و ما أعوز فلا شيء عليه. و مع تعذر البر يصوم عن كل مسكين يوما و مع تعذر الصوم كذلك يصوم ثلاثة أيام. و عن الشيخ المفيد، و السيد المرتضى، و الصدوق في المقنع، و سلار، و ابن ابي عقيل، و الشيخ علي بن بابويه: انه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الإطعام، و مع تعذره الى صيام ثلاثة أيام. و هو جاز على نحو ما تقدم نقله عنهم في المسألتين الأولتين.
و يدل على الأول ما عرفت من إطلاق صحيحة ابي عبيدة.
و على الثاني
قوله (عليه السلام)- في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، زيادة على ما قدمنا نقله منها [١]-: «و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام».
و قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير بنقل الشيخ [٢] التي هي صحيحة بنقل صاحب الفقيه [٣]: «قلت: فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال:
عليه شاة. قلت: فان لم يجد شاة؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين. قلت:
فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام».
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٤٣، و الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
[٢] الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد رقم ١٠.
[٣] ج ٢ ص ٢٣٣.