الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٤ - الفرد الثاني- بقرة الوحش و حماره
ابن بابويه كما في النعامة من قولهم بالانتقال إلى الإطعام بعد تعذر الفدية ثم الصوم، من غير تعرض للتقويم و الفض.
و عليه تدل
صحيحة معاوية بن عمار [١] و قوله (عليه السلام) فيها بعد ذكر ما تقدم منها: «و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يجد فليصم تسعة أيام».
و رواية أبي بصير التي تقدم انها صحيحة برواية صاحب الفقيه [٢] و فيها: «و سألته عن محرم أصاب بقرة. قال: عليه بقرة. قلت:
فان لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا. قلت: فان لم يقدر على ان يتصدق؟ قال: فليصم تسعة أيام».
و في كتاب الفقه الرضوي [٣]: «و ان كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة، فان لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا، فان لم تقدر صمت تسعة أيام».
و في حديث الجواد (عليه السلام) المتقدم ذكره برواية صاحب كتاب تحف العقول [٤]: «فان كان بقرة فعليه بقرة، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام».
و الخلاف في التخيير بين الأبدال و الترتيب كما تقدم في مسألة النعامة.
و كذا الخلاف في الإطعام مدين أو مدا كما تقدم فتوى و رواية.
[١] الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
[٢] ج ٢ ص ٢٣٣، و الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد، في ذيل رقم ٣.
[٣] ص ٢٩.
[٤] الوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد.