الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٢ - الفرد الثاني- بقرة الوحش و حماره
جراء الصيد لا يجب فيه التتابع. و هو الأظهر، عملا بإطلاق الآية [١] و الروايات المتقدمة.
و يدل عليه ايضا
ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن سليمان ابن جعفر الجعفري [٢] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أ يقضيها متفرقة؟ قال:
لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة اليمين».
الفرد الثاني- بقرة الوحش و حماره
، و المشهور بين الأصحاب ان في قتل كل واحد منهما بقرة أهلية. و يدل عليه ما تقدم
من صحيحة حريز [٣] و قوله (عليه السلام) فيها تفسيرا لقوله (عز و جل) مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٤] قال: «في حمار وحش بقرة. و في البقرة بقرة،.
و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «قلت:
فإن أصاب بقرة أو حمار وحش، ما عليه؟ قال: عليه بقرة».
و رواية أبي الصباح المتقدمة [٦] و ذهب الصدوق الى ان الواجب في الحمار بدنة.
و نقله في المختلف عن الشيخين. و يدل عليه ما تقدم من صحيحة يعقوب بن شعيب، و صحيحة سليمان بن خالد، و رواية أبي بصير و رواية الجواد (عليه السلام) [٧] و عن ابن الجنيد انه خير في فداء
[٦] ١٧٦.
[١] سورة المائدة، الآية ٩٥.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٩٥، و الفروع ج ٤ ص ١٢٠، و الوسائل الباب ٢٦ من أحكام شهر رمضان.
[٣] ص ١٧٣ و ١٧٤.
[٤] سورة المائدة، الآية ٩٥.
[٥] الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
[٧] ١٧٤ و ١٨٠.