الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٩ - خامسها- وجوب كشف وجهها دونه
و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص فيه للرجال».
أقول: يعني:
حال الضرورة، كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.
و
رابعها- جواز لبس الحرير لها دونه
. و قد تقدم الكلام في ذلك [٢].
و
خامسها- وجوب كشف وجهها دونه
، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا، لأن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته.
قال في المنتهى: انه قول علماء الأمصار، و الأصل فيه
قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [٣]: «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها».
و يدل عليه
ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: الى
[١] الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
[٢] ص ٨٢.
[٣] هذا اللفظ ورد في حديث عبد الله بن ميمون الآتي غير منسوب إلى النبي (ص). و في سنن الدار قطني ج ٢ ص ٢٩٤: عن ابن عمر عن النبي (ص) و لكن في سنن البيهقي ج ٥ ص ٤٧: انه موقوف على ابن عمر. و في المغني ج ٣ ص ٣٢٣: كان ابن عمر يقول: «إحرام الرجل في رأسه». و ذكر القاضي في الشرح: ان النبي (ص) قال: «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها».
[٤] الفروع ج ٤ ص ٣٤٤، و الوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام.