معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣١٧ - الأنفال
الثاني: الفيء: و هي الرواية الأخرى عن كل من ابن عباس (رضى اللّه عنهما) و عطاء و هو: ما يصل إلى المسلمين من أموال المشركين بغير قتال، فذلك للنبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) يضعه حيث يشاء.
الثالث: الخمس: و هي الرواية الأخرى عن مجاهد.
الرابع: التنفيل: و هو ما أخذ قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام و قسمتها، فأما بعد ذلك فلا يجوز التنفيل إلّا من الخمس، و تفصيله في مصطلح «تنفيل».
الخامس: السلب: و هو الذي يدفع إلى الفارس زائد عن سهمه من المغنم.
فالأنفال بناء على هذه الأقوال تطلق على أموال الحربيين التي آلت إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال و يدخل فيها الغنيمة و الفيء.
قال ابن العربي: قال علماؤنا- (رحمهم اللّه)-: هاهنا ثلاثة أسماء: الأنفال، و الغنائم، و الفيء.
- فالنفل: الزيادة، و تدخل فيها الغنيمة، و هي: ما أخذ من أموال الكفار بقتال.
- و الفيء: و هو ما أخذ بغير قتال، و يسمّى كذلك، لأنه رجع إلى موضعه الذي يستحقه، و هو انتفاع المؤمن به، و يطلق أيضا على ما بذله الكفار لنكف عن قتالهم، و كذلك ما أخذ بغير تخويف كالجزية، و الخراج، و العشر، و مال المرتد، و مال من مات من الكفار و لا وارث له.
«مشارق الأنوار (نفل) ٢/ ٢٠، ٢١، و معجم مقاييس اللغة (نفل)، و أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٥، و أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ١٢٥، و الموسوعة الفقهية ٧/ ١٨، ١٩».