معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨٧ - الأخ
الإحلال بمعنى الإبراء من الدّين أو المظلمة، و أمّا استعمال البعض الإحلال بالمعنى اللّغوي فيراد به الإطلاقات التالية:
(أ) ففي مسألة الخروج من الإحرام عبّر الفقهاء «بالتحلل»، أما التصيير بالإحلال في هذه المسألة، فهو لغوي، «تحلل».
(ب) و في مسألة جعل المحرم حلالا عبّر الفقهاء «بالاستحلال، سواء كان قصدا أو تأويلا»، «استحلال».
(ج) و في المطلقة ثلاثا عبّروا ب «التحليل» «تحليل».
(د) و في الدّين المؤجل إذا حلّ عبّروا ب «الحلول»، «حلول».
«أساس البلاغة للزمخشري ص ٩٣، و المصباح المنير للفيومي ١/ ٢٠٢، ٢٠٣، و مختار الصحاح للرازي ص ١٥٠، و المعجم الوسيط ١/ ٢٠٠، و الموسوعة الفقهية ٢/ ٢٣٠».
الأخ:
لغة: من ولده أبوك و أمّك أو أحدهما:
فإن كانت الولادة لأبوين، فهو الشقيق، و يقال للأشقاء:
الإخوة الأعيان.
و إن كانت الولادة من الأب، فهو الأخ لأب، و يقال للإخوة و الأخوات لأب أولاد: علات.
و إن كانت الولادة من الأمّ، فهو الأخ لأمّ، و يقال للإخوة و الأخوات لأمّ: الأخياف.
و الأخ من الرضاع: هو من أرضعتك أمّه أو أرضعته أمّك، أو أرضعتك و إياه امرأة واحدة، أو أرضعت و هو من لبن رجل واحد كرجل له امرأتان لهما منه لبن، أرضعتك إحداهما و أرضعته الأخرى.
أخو:
قال الإمام أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي النحوي في كتابه «المجمل»: تأخيت الشيء مثل تحريته.