معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨٦ - الإحلال
في تعريف الأصوليين: الحكم الشرعي: خطاب اللّه المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو- بأعمّ وضعا-، و هو ما جعل سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فيكون شاملا للحكم التكليفي و الوضعي، و منع بعضهم ذكر الوضعي هنا.
«المفردات ص ١٢٦، ١٢٧، و التعريفات ص ٩٢ (علمية)، و غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٦، و المطلع ص ٣١٧، و أنيس الفقهاء ص ٣٤».
الإحلال:
في اللغة: مصدر أحلّ خلاف حرّم، يقال: أحللت له الشيء: أي جعلته له حلالا.
حلّ له كذا، فهو حلّ و حلال، و حلّ المحرم و أحلّ، فهو حلّ، و حلال و محل: أى خرج من إحرامه.
و حلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به، كانقضاء العدّة، فهي حلال.
قال تعالى:. حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
[سورة البقرة، الآية ١٩٦] هو الموضع الذي ينحر فيه.
و محلّ الدّين: أجله، و الحليل: الزوج، و الحليلة: الزوجة، سميا بذلك، لأن كل واحد يحل من صاحبه محلّا لا يحله غيره.
و يأتي بمعنى آخر و هو أحلّ: أي دخل في أشهر الحل، أو جاوز الحرم، أو حلّ له ما حرّم عليه من محظورات الحجّ.
و لم يستعمل الفقهاء لفظ: «إحلال» إلا للتعبير عن معاني غيره من الألفاظ المشابهة مثل: استحلال، و تحليل، و تحلل، و حلول. فقد أكثر الفقهاء استعمالها، لكنهم استعملوا