معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨٠ - الإِحرام
أو ترك الثوب الملون مطلقا لما فيه من التزين إلا الأسود).
الشافعية: الامتناع من الزينة في البدن بحلي من ذهب أو فضّة، سواء كان كبيرا كالخلخال و السوار أو صغيرا كالخاتم و القرط.
الحنابلة: الحداد- بكسر الحاء-: ثياب سود يحزن بها.
«شرح الزرقانى ج ٣ ص ٢٣، و الكواكب الدرية ٢/ ٢٧٣، و الإقناع ٣/ ١١٧، و المطلع على أبواب المقنع ص ٣٤٩».
الإِحراز:
إحراز الشيء لغة: ضمّه، و قيل: جعله في الحرز، و هو الموضع الحصين.
و اصطلاحا: حفظ الشيء و صيانته عن الأخذ.
قال الزرقانى: مصدر أحرز كذا إذا جعله في المكان الذي يحفظ فيه أستعير هنا لملكية الأرض بالإسلام كأن إسلامه مكان حرزها و حفظها له.
«المعجم الوسيط ١/ ١٧٢، و المغرب ص ١١١، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤١، و شرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ٥٢، و طلبة الطلبة ص ١٨٢».
الإِحرام:
لغة: إدخال الإنسان نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالا كأن الإنسان يحرم على نفسه النكاح و الطيب و أشياء من اللباس، كما يقال: أشتى: إذا دخل في الشتاء، و أربع: إذا دخل في الربيع.
قال الجوهري: الحرم- بالضم-: الإحرام.
و أحرم بالحجّ و العمرة: باشر أسبابها و شروطها.
و حكى أبو عثمان في «أفعاله» حرم، و أحرم: دخل في الحرم أو صار في الأشهر الحرم.