معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٦٨ - الإجماع
و اصطلاحا:
قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع.
قال في «دستور العلماء»: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة و السلام- في كل عصر على أمر ديني.
قال في «التعريفات»: العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل و العقد.
قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة و السلام- في عصر على أمر ديني.
قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة و السلام- في عصر على أمر.
قال الباجى: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة و السلام- على الحكم.
قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد- عليه الصلاة و السلام- في عصر على أى أمر، و لو بلا إمام معصوم.
قال أيضا في «الحدود الأنيقة»: مثله، و قال المناوى: مثله.
«المفردات ص ٩٦، ٩٧، و المصباح المنير ص ٤٢، و الموجز في أصول الفقه ص ١٨٦، و ميزان الأصول ص ٤٩٠، و دستور العلماء ١/ ٣٩، و التعريفات ص ٥، و منتهى الوصول و الأمل ص ٥٢، و أحكام الوصول ص ٥١، و التمهيد للإسنوى ص ٤٥١، و لب الأصول ص ١٠٧، و الحدود الأنيقة ص ٧، و التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧».