معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٦٦ - الأجل
و الأجر ما يعود من ثواب العامل دنيويّا أو أخرويّا.
و الأجرة: في الثواب الدنيوي.
و اصطلاحا: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة المعقود عليها.
«المفردات ص ١٠، ١١، و التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٦، و تهذيب الأسماء و اللغات ١/ ٤، و القاموس القويم ١/ ٨».
الإجراء:
العادة التي يجري عليها الإنسان.
«التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٦».
الأجرد:
لغة: الرجل الأجرد هو من لا شعر على جسده، و المرأة جرداء.
و اصطلاحا: الأجرد الذي ليس على وجهه شعر، و قد مضى أوان طلوع لحيته، أما قبل ذلك، فهو أمرد.
«الموسوعة الفقهية ١/ ٣١٩».
الأجرياء:
قال ابن باطيش: بفتح الهمزة، و سكون الجيم، و كسر الراء، و فتح الباء، و ألف ممدودة.
و هم رسل القاضي و أعوانه و محضروه.
«المغني ص ٦٨٢».
الأجل:
لغة: هو المدّة المضروبة للشيء، قال تعالى:. وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى. [سورة غافر، الآية ٦٧].
أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ. [سورة القصص، الآية ٢٨].
و يقال: دينه مؤجل، و قد أجّلته: جعلت له أجلا.
و يقال للمدّة المضروبة لحياة الإنسان: أجل، فيقال: دنا أجله، عبارة عن دنو الموت، و أصله: استيفاء الأجل: أي مدة الحياة، و قوله تعالى:. وَ بَلَغْنٰا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنٰا. [سورة الأنعام، الآية ١٢٨]: أي حد الموت، و قيل:
حد الهرم.