معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٩٢ - الحُلة
قال: «و الحلل»: الوشي، و الحبرة، و الخز، و القز، و القوهي، و المروي، و الحرير.
و قال اليمامي: «الحلة»: كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو دقيق، و لا يكون إلا ذا ثوبين.
و قال ابن شميل: «الحلة»: القميص و الإزار و الرداء، و لا تكون أقل من هذه الثلاثة.
و قال شمر: الحلة عند الأعراب: ثلاثة أثواب.
قال ابن الأعرابي: يقال للإزار و الرداء: حلة، و لكل واحد منهما على انفراده حلة.
قال الأزهري: و أما أبو عبيد، فإنه جعل الحلة ثوبين.
و في الحديث: «حير الكفن الحلة، و خير الضحية الكبش الأقرن» [أبو داود «الجنائز» ٣١].
و الحلل: برود اليمن و لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين، و قيل:
ثوبين من جنس واحد.
قال: و مما يبين ذلك حديث عمر (رضى اللّه عنه): «أنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بأحدهما و ارتدى بالآخر».
فهذان ثوبان [النهاية ١/ ٤٣٣].
و بعث عمر (رضى اللّه عنه) إلى معاذ بن عفراء بحلة فباعها و اشترى بها خمسة أرؤس من الرقيق فأعتقهم، ثمَّ قال: إن رجلا آثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي، أراد بالقشرتين: الثوبين، قال: و الحلة: إزار و رداء برد أو غيره، و الجمع: حلل و حلال، أنشد ابن الأعرابي:
ليس الفتى بالمسمن المختال * * * و لا الذي يرفل في الحلال
و حلله الحلة: ألبسه إياها، و أنشد ابن الأعرابي:
لبست عليك عطاف الحياء * * * و حلّلك المجد بنىّ العلا
أى: ألبسك حلته، و روى غيره و جلّلك.