معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٥٢ - الحِدَاد
الحداء:
- بضم أوله و المد مهموز-: هو ضرب من الغناء تساق به الإبل.
«فتح البارى م/ ١٠٨».
الحُدّاث:
- بضم أوله و التشديد-: الذين يتحدثون مثل السّمّار.
«فتح البارى م/ ١٠٨».
الحِدَاد:
ترك المرأة الزينة لموت زوجها، يقال: حدّث المرأة على زوجها تحدّ و تحدّ حدادا بالكسر، فهي: حاد- بغير هاء-، و أحدت إحدادا، فهي: محدّ، و محدّة.
و أنكر الأصمعي الثلاثي، و اقتصر على الرباعي.
و اصطلاحا:
قال الحنفية: أن تترك المرأة الطيب و الزينة و الكحل و الدهن، المطيب و غير المطيب إلا من عذر، و في «الجامع الصغير»:
إلا من وجع.
و قال المالكية في «الرسالة»: ألا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره، و تجتنب الصباغ كله إلا الأسود، و تجتنب الطيب كله، و لا تختضب بحناء، و لا تقرب دهنا مطيبا، و لا تمتشط بما يختمر في رأسها.
و قال الشافعية: قال المليبارى: ترك لبس مصبوغ لزينة و إن خشن و ترك التطيب و لو ليلا و التحلي نهارا بحلي ذهب أو فضة.
و قال الحنابلة: اجتناب الزوجة (المعتدة) من زوجها، للطيب و الزينة و البيتوتة في غير منزلها و النقاب.
«المصباح المنير (حدد) ص ٤٨، و الهداية ٢/ ٣١، و الفتاوى الهندية ١/ ٥٣٣، و الثمر الداني ص ٣٦١، و فتح المعين شرح قرة العين ص ١٠٧، و الروض المربع ص ٤٥١، و معجم الفقه الحنبلي (حداد) ١/ ٢٧٢».