معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥١١ - الثوب
قال القاضي عياض: و أصل الثنيا، و الاستثناء سواء.
و عرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة.
و بيع الثنيا- بضم الثاء-: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول و شبهه من مكيل من صبرة باعها.
قال القاضي عياض: و هو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه.
«مشارق الأنوار ١/ ١٣٢، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢١٥».
التثنية:
في الأصل: الطريق بين جبلين.
«المطلع ص ١٨٧».
الثواء:
الإقامة مع الاستمرار، يقال: ثوى بالمكان يثوى ثواء، فهو: ثاو.
و في القرآن:. وَ مٰا كُنْتَ ثٰاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ.
[سورة القصص، الآية ٤٥] و أثوى بالمكان و أثويته، فيكون الرباعي متعديا و لازما.
«المصباح المنير (ثوى) ص ٣٤، و التوقيف ص ٢٢٥».
الثواب:
الجزاء بخير، و قال الراغب: «الثواب»: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فسمّى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو، ألا ترى أنه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ. [سورة الزلزلة، الآية ٧].
و الثواب يقال في الخير و الشر، لكن الأكثر المتعارف في الخير، و استعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه.
«المصباح المنير (ثوب) ص ٣٤، و التوقيف ص ٢٢٥، و التعريفات ص ٦٤، و أنيس الفقهاء ص ١٠٢».
الثوب:
ما يلبسه الناس من نحو: (كتان، و حرير، و صوف، و قطن، و فرو) و غير ذلك. و الثوب: مذكر، و جمعه: أثواب، و ثياب.