معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٤٤ - التحلل
- و أيضا من معانيه: «الحكم»، يقال: «قضى بين الخصمين و قضى له و قضى عليه».
و اصطلاحا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما.
و في «مجلة الأحكام العدلية»: التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما و دعواهما.
و يقال لذلك: «حكم» بفتحتين، و «محكم» بضم الميم و فتح الحاء و تشديد الكاف المفتوحة.
«المصباح المنير (حكم) ص ٥٦، و أساس البلاغة (حكم) ١/ ١٣٧، و المفردات ص ١٢٦، و مجلة الأحكام العدلية مادة (١٧٩٠)، و الموسوعة الفقهية ١٠/ ٢٣٤».
التحلل:
مأخوذ من (حلّ)، أصلها: فتح الشيء و فك العقدة، و تحلل عن مكانه: إذا زال، قال الشاعر:
نهلان ذو الهضبات لا يتحلل
و رجل محل عكس محرم.
و التحلل من الإحرام: الخروج من الإحرام بالصورة التي حددها الشرع لذلك، و هو نوعان:
النوع الأول: التحلل الأصغر: و يكون برمي العقبة يوم النّحر، و معنى ذلك: أن من رمى العقبة يوم النحر حل له كل شيء إلا النساء، و الصيد، و الطيب.
النوع الثاني: التحلل الأكبر: يكون بطواف الإفاضة، ذكره ابن عرفة، قال الباجى: هو نهاية الإحلال.
و التحلل من اليمين: الخروج منها بالبر فيها أو الكفارة.
و التحلل من الصلاة: الخروج منها بالسلام.
«معجم مقاييس اللغة (حل) ص ٢٤٦، و المصباح المنير (حل)، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨٤، و بدائع الصنائع ٢/ ١٧٧، و الكواكب الدرية ٢/ ٢٩».