معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤١٦ - بيع الوفاء
بيع المنابذة:
مفاعلة من النبذ، و هو الطّرح و الإلقاء.
و اصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع و المشترى، أو أحدهما مقام الصيغة و الرؤية.
و فسرها أبو هريرة (رضى اللّه عنه) بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، و لا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
«المصباح المنير (نبذ) ص ٥٩٠ (علمية)، و أسهل المدارك ٢/ ٧٠).
بيع النّجش:
لغة: استثارة الأمر الخفي، و منه: نجش الصيد من مكانه:
أى استثارته ليصاد.
و اصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.
أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، و إنما ليغر غيره فيقتدي به و يقع فيها.
و سمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج و تباع.
«المصباح المنير (نجش) ص ٢٢٧، و المعاملات أحكام و أدلة للدكتور/ الصادق الغريانى ص ٢٢٩ (بتصرف)».
بيع الوفاء:
في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.
و يسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، و العهدة عند الشافعية، و الأمانة عند الحنابلة.
و يسمّى أيضا: بيع الطاعة، و بيع الجائز، و سمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.
«المصباح المنير (و في) ص ٢٥٦، و الموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٨) ١/ ٩٧، و مواهب الجليل ٤/ ٣٧٣، و بغية المسترشدين ص ١٣٣، و كشاف القناع ٣/ ١٤٩، و الفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٩».