معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٠٤ - البيع الباطل
بيع الاستصناع:
في اللغة: طلب الصنعة.
و اصطلاحا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، كذا قال الكاسانى.
أو: طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع، كأن يقول شخص لآخر: اصنع لي بابا صفته كذا و كذا بأوصاف يحددها بكذا جنيها مثلا و يقبل الصانع ذلك، فهذا هو الاستصناع.
«المصباح المنير (صنع)، و بدائع الصنائع ٥/ ٢، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٥٢، ٥٣، و الموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢٥، ٣٢٦، و مجلة الأحكام العدلية مادة (١٢٤) ١/ ٩٩».
بيع الاستغلال:
في اللغة: طلب الغلّة إذ السين و التاء للطلب.
و الغلة: كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام.
و عرّفوا بيع الاستغلال بما مفاده: بيع الشيء (من المال) على أن يستأجره البائع.
«المصباح المنير (غلل) ص ٤٥١ (علمية)، و الكليات ص ٦٦٣، و معجم لغة الفقهاء ص ١١٣، و مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٩) ١/ ٩٨».
البيع الباطل:
لغة: ما بطل من الشيء: فسد أو سقط حكمه، فهو: باطل.
و البيع الباطل عند الحنفية هو: ما لم يشرع لا بأصله و لا بوصفه، و البيع الفاسد و الباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنه صحيح متوقف على الإجازة.
و الجمهور لا يفرقون بين الباطل و الفاسد في الجملة و هو ما لم يترتب أثره عليه، فلم يثمر و لم تحصل به فائدته من حصول الملك.
«مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٠) ١/ ٩٤».