معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٨٠ - البُسْرُ
ركب هذا المصطلح من لفظين:
أولهما: لفظ: «بساط».
و ثانيهما: لفظ: «اليمين».
و أولهما مضاف إلى ثانيهما، و هما يستعملان في الحلف، و لم يستعملها بهذه الصورة سوى فقهاء المالكية، و لا بد من تعريف المتضايفين للوصول إلى تعريف المركب الإضافي:
من معاني اليمين في اللغة: القسم و الحلف، و هو المراد هنا.
- و في اصطلاح فقهاء المالكية: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم اللّه، أو صفة من صفاته، و هذا أدق تعريف و أوجزه.
«شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢١٦، و الكواكب الدرية ٢/ ٩٨، و الموسوعة الفقهية ٨/ ٨١».
البستان:
حائط فيه نخيل متفرقة تمكن الزراعة بينها، فإن كان الشجر ملتفّا لا تمكن الزراعة وسطه فليس ببستان.
قال الفراء: عربي، و قال بعضهم: رومي معرّب، و الجمع:
بساتين.
«المصباح المنير (بستان) ص ١٩، و التوقيف ص ١٢٩».
البُسْرُ:
من ثمر النخل معروف.
البسر: قبل الرّطب، لأن أوّله طلع، ثمَّ خلال، ثمَّ بلح، ثمَّ بسر، ثمَّ رطب، الواحدة: بسرة.
و المنصّف: الذي أخذ الأرطاب فيه إلى النّصف، و المذنب:
الذي بدأ الأرطاب في أذنابه.
- و قيل: هو ثمر النخل إذا أخذ في الطول و التلون إلى الحمرة أو الصفرة.
- قال أبو سليمان: قوله: «ابتسرت»: أى ابتدأت سفري و كل شيء أخذته غضّا فقد بسرته و ابتسرته، يقال:
«ابتسرت الماء»: إذا أخذته ساعة ينزل من المزن.