معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٥٥ - البتّ
قال الجوهري: «البت»: الطيلسان من خزّ و نحوه.
و قال في كساء من صوف:
من كان ذا بت فهذا بتى * * * مقيّظ مصيّف مشتّى
تخذته من نعجات ستّ
و البتّيّ: الذي يعمله أو يبيعه، و البتات مثله، و في حديث دار الندوة و تشاورهم في أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم): «فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل عليه بتّ» [النهاية ١/ ٩٢]: أي كساء غليظ مربّع.
و قيل: طيلسان في خزّ، و في حديث علىّ (رضى اللّه عنه) أن طائفة جاءت إليه فقال: «يا قنبر، بتتهم» [النهاية ١/ ٩٢]:
أي أعطهم البتوت.
و في حديث الحسن (رضى اللّه عنه): «أين الذين طرحوا الخزوز و الحبرات، و لبسوا البتوت و النّمرات» [النهاية ١/ ٩٢].
و في حديث سفيان: «أجد قلبي بين بتوت و عباء».
[النهاية ١/ ٩٢] و البتات: متاع البيت، و في حديث النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه كتب لحارثة بن قطن و من بدومة الجندل من كلب: «إن لنا الضّاحية من البغل و لكم الضامنة من النّخل، لا يحظر عليكم البتات، و لا يؤخذ منكم عشر البتات» [النهاية ١/ ٩٢].
قال أبو عبيد: لا يؤخذ منكم عشر البتات، يعنى: المتاع ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة.
قال المناوى: «و بتّ شهادته و أبتّها»: جزم بها.