معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٩٢ - الأمرد
الأمر الاعتباري:
ما لا وجود له إلّا في عقل المعتبر ما دام معتبرا.
«التوقيف ص ٩٢».
الأمر بالمعروف:
أمرت بالمعروف: أى بالخير و الإحسان.
و يقول ابن الأثير: المعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه و التقرب إليه و الإحسان إلى الناس، و كل ما ندب إليه الشرع من المحسنات، و نهى عنه من المقبحات. و هو من الصفات الغالبة: أي معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه.
و الأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء: هو الأمر بالاتباع لمحمد (صلّى اللّه عليه و سلّم) و دينه الذي جاء به من عند اللّه، و أصل المعروف:
كل ما كان معروفا فعله جميلا غير مستقبح عند أهل الإيمان و لا يستنكرون فعله.
«النهاية (عرف) ٢/ ٢١٦، و الموسوعة الفقهية ٦/ ٢٤٧».
الأمرد:
في اللغة: من المرد، و هو نقاء الخدين من الشعر، يقال: مرد الغلام مردا: إذا طرّ شاربه و لم تنبت لحيته.
و عرف أيضا: بأنه هو من لا يكون الشعر على ذقنه، و جمعه مرد، و المصاحبة مع المرد كمصاحبة القطن المنفوش مع النار، و لا تسكن و إن صب عليها ماء سبعة بحار.
و قيل: هو من لم تنبت لحيته و إن لم يصل إلى أوان إنباتها في غالب الناس، و الظاهر أن طرود الشارب و بلوغه مبلغ الرجال ليس بقيد، بل هو بيان لغايته و أن ابتداءه حين بلوغه سنّا تشتهيه النساء.
«المصباح المنير (مرد) ص ٢١٧، و المعجم الوجيز (مرد) ص ٥٧٧، و حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣، و الدستور ١/ ١٦٤، و الموسوعة الفقهية ٦/ ٢٥٢».