معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٦٥ - الإقراض
النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) على قول أو فعل صدر أمامه، و تنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» و الملحق الأصولي.
و حقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة- رضى اللّه عنه-:
لم يعرفوه و كأنّهم عندهم بديهي، و من أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال- رضى اللّه عنه-: و الحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه».
الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.
فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.
أما التبني: فيكون لمجهول النسب و معلومه، و التبني قد أبطله الإسلام.
أما الإقرار بالنسب فقائم و لا يصح الرجوع فيه، و لا يجوز نفيه بعد صدوره.
«المصباح المنير، و القاموس المحيط، و اللسان، و الفتاوى الهندية ٤/ ١٥٦، و المغني لابن باطيش ٢/ ١٦٥، و الاختيار ٢/ ١٧٠، و مواهب الجليل ٥/ ٥١٦، و فتح المعين ص ٩١، و تبيين الحقائق ٥/ ٢، و نهاية المحتاج ٥/ ٦٤، ٦٥، و البناني على شرح الزرقانى ٦/ ٩١، و البحر الرائق ٤/ ١٣٠، و المبسوط ١٧/ ١٥٩، و شرح حدود ابن عرفة ص ٤٤٣، و التوقيف ص ٨٣، و النظم المستعذب ٢/ ٣٨٣، و الحدود الأنيقة ١/ ٢٢٧».
الإقراض:
هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.
«فتح المعين ص ٧٢، و فتح الوهاب للأنصاري ١/ ١٩١».