معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٦١ - اقتضاء النّص
الاقتضاء:
مصدر اقتضى، يقال: اقتضيت منه حقي، و تقاضيته: إذا طلبته و قبضته و أخذته منه، و أصله من قضاء الدين.
و هو في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي.
و يستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة، يقولون: الأمر يقتضي الوجوب: أى يدل عليه، و يستعملونه أيضا بمعنى الطلب.
أو هو طلب الفعل مع المنع عن الترك، و هو الإيجاب، أو بدونه و هو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل، و هو التحريم، أو بدونه و هو الكراهة.
أو هو المطالبة بقضاء الدين، و منه قولهم: «هذا يقتضي كذا، و مقتضاه كذا».
قال الشيخ ابن عرفة- رضى اللّه عنه-: «الاقتضاء عرفا قبض ما في ذمة غير القابض»، و يقال: اقتضى الدين، و تقاضاه: أى طلبه.
«المصباح المنير (قضى) ص ٥٠٧، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٤، و الموسوعة الفقهية ٦/ ٤١».
اقتضاء الحقّ:
الشائع في استعمال الفقهاء هو: التعبير بلفظ الاستيفاء، مقصودا به أخذ الحق، سواء أ كان حقّا ماليا كاستيفاء الأجير أجرته، أم كان حقّا غير مالي كاستيفاء المنافع و القصاص و غير ذلك.
«الموسوعة الفقهية ٦/ ٤١».
اقتضاء النّص:
عبارة عما لم يعمل النص إلّا بشرط تقدم عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص بصحة ما تناوله النص، و إذا لم يصح يكون مضافا إلى النص فكان المقتضى كالثابت بالنص، مثاله إذا قال الرجل لآخر: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم، فأعتقه