معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٥٨ - الاقتحام
عشرين آية، و في الظهر و العشاء بقدر ما يصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، و في العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية.
و قيل: هي شروع من الإمام في الصلاة لا إقامة المؤذن.
«لسان العرب، و المصباح المنير مادة (قوم)، و تفسير الطبري ١٥/ ٢٩٠، و فتح القدير ١/ ١٧٨، و الكفاية ص ٤١٠، و الروض المربع ص ٥٩، و طلبة الطلبة ص ١٧٠، و المطلع ص ١٧٠، و الدستور ١/ ١٤٦».
الإقتار:
النقص من القدر الكافي. ذكره الحرالى.
«التوقيف ص ٨١».
الاقتباس:
في اللغة: هو طلب القبس، و هو الشعلة من النار و يستعار لطلب العلم.
قال الجوهري في «الصحاح»: اقتبست منه علما: أى استقرأته.
و في الاصطلاح: تضمين المتكلم كلاما شعرا كان أو نثرا، و شيئا من القرآن أو الحديث، و هو له معان عدة أهمها ما ذكر، فإذا كان بهذا المعنى فهو يختلف عن الاستصباح كما ظهر من التعريف. و الفرق واضح بين طلب الشعلة و إيقاد الشيء لتتكون لنا شعلة فالإيقاد سابق لطلب الشعلة.
أما كون الاقتباس بمعنى تضمين المتكلم كلامه شعرا كان أو نثرا و شيئا من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث، فهو بعيد جدّا عن معنى الاستصباح.
«الموسوعة الفقهية ٦/ ١٦، ١٧».
الاقتحام:
هو الوقوع و الإيقاع في المشقة، و قيل: سلوك الشيء على مشقة.
«طلبة الطلبة ص ٢٨٤، و التوقيف ص ٨٢».