معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٢٥ - الاعتراض
و قال الجوهري: يقال: عدلته فاعتدل: أى قومته فاستقام، و كل مثقف معتدل.
و يطلق الفقهاء كلمة الاعتدال على أمر الرفع من الركوع أو السجود.
«المفردات ص ٣٢٥، و معجم المقاييس ص ٧٤٥، و المصباح المنير ص ٣٩٦، و المطلع ص ٨٨».
الاعتذار:
معناه: روم الإنسان إصلاح ما أنكر عليه بكلام، قاله ابن فارس.
و قال المناوى: تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنبه.
قال الراغب: العذر: تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنوبه.
قال: و ذلك على ثلاثة أضرب:
الأول: إما أن يقول: لم أفعل.
الثاني: أو يقول: فعلت لأجل كذا، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا.
الثالث: أو يقول: فعلت و لا أعود، و نحو ذلك من المقال.
قال: و هذا الثالث هو التوبة، فكل توبة عذر، و ليس كل عذر توبة.
و اعتذرت إليه: أتيت بعذر.
و عذرته: قبلت عذره.
«معجم مقاييس اللغة ص ٧٤٧، ٧٤٨، و المفردات ص ٣٢٧، ٣٢٨، و التوقيف ص ٧٤، و المصباح المنير ص ٣٩٨، و التعريفات ص ٣٠ (علمية)».
الاعتراض:
هو المانع، يقال: لا تعرض له: أى لا تعترض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده، و يقال: سرت فعرض لي في الطريق عارض من جبل و نحوه: أى مانع يمنع من المضي.
و الاعتراض عند الفقهاء: عدم انتشار الذكر للجماع، و قد يكون الاعتراض قبل الإيلاج، أو بعده.