معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٩٤ - الإشعار
«فاشربوا في كلّ ظرف، فإنّ الظرف لا يحل شيئا و لا يحرمه و لا تشربوا المسكر» [رواه مسلم: أشربة ٦٤].
و قاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا.
البتع- بكسر الباء و سكون التاء-: شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن.
الحق- بكسر الحاء-: و هو نبيذ الشّعير.
السّكر: بضم السين و الكاف، و سكران: هو نبيذ الذّرة، و هو حلال شربه لاستمرار الطّعام و التّقوّى، و إن لم يطبخ، و إن اشتد و قذف بالزبد و هذا عند أبي حنيفة، و أبى يوسف، و عند محمد حرام، و مثله الحق.
الخليطان: هو ماء الزبيب و التمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ، و المفهوم من عبارة بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ.
«المصباح المنير ص ٣٠٨ (علمية)، و الاختيار ٣/ ٢٨٨، و التوقيف ص ٦٦، ٦٧، و طلبة الطلبة ص ٣١٦، و شرح الزرقانى على الموطأ ٤/ ١٦٦».
الإشعار:
في اللغة: الإعلام، يقال: أشعرته بكذا: أى أعلمته.
و اصطلاحا:
إشعار البدن: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها و يجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدى، فلا يتعرض لها أحد.
و عبر بعضهم: بحز سنام البدنة.
و عبر بعضهم: بأن يكشط جلد البدنة.
و الإشعار أيضا: جعل الثوب مما يلي الجسد، كأنه يلي الشعر، و في الحديث أنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته