معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٩٣ - الأشربة
و الزبيب و التمر و الحبوب، و منها حلال و منها حرام، و هو مائع رقيق يشرب و لا يمكن مضغه حلالا أو حراما.
و هو ما يتأتى فيه الشّرب بالضم، و هو ابتلاع ما كان مائعا:
أى ذائبا.
- و هو لغة: كل ما يسكر و خص شرعا بالمسكر.
و هي أنواع:
- الخمر: و هي عصير العنب إذا غلى و اشتد و قذف بالزبد، و معنى «و قذف بالزبد»: رمى بالرغوة بحيث لا يبقى شيء فيه فيصفو و يروق.
و الباذن و الطلاء:
- عصير العنب: إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، و قيل:
الطلاء: ما ذهب ثلثاه و بقي ثلثه كما في «المحيط»، و قيل:
إذا ذهب ثلثه، فهو الطلاء، و إن ذهب نصفه، فهو المنصف، و إن طبخ فالباذن، و الكل حرام إذا غلى و اشتد و قذف بالزبد يحرم قليله و كثيره و لا يفسق شاربه و لا يكفر مستحله و لا يحدّ شاربه ما لم يسكر.
الدباء- بضم الدال و تشديد الباء و المد-: القرع. الواحدة:
دباءة.
الحنتم: الخزف الأسود و الجرة الخضراء، و عن أبى عبيدة:
هي جرار خمر تحمل فيها الخمر إلى المدينة. الواحدة: حنتمة.
المزفت: الوعاء المطلي بالزفت، و هو القار، و هذا ما يحدث التغير في الشرب سريعا.
النقير: خشبة تنقر و ينبذ فيها.
قال: و ما ورد من النهى عن ذلك منسوخ بقوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) في حديث طويل بعد ذكر هذه الأشياء: