معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٦٣ - الاستنثار
اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلّة إذا لم يكونا منصوصين و لا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلّة بالتقسيم و السبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلّة.
انظر: «الموسوعة الفقهية ٤/ ١١١».
الاستنتار:
قال النووي في «تهذيب الأسماء»: استنتر الرجل من بوله:
اجتذبه و استخرج بقيته من الذكر.
«تهذيب الأسماء و اللغات ٣/ ١٥٨، و الموسوعة الفقهية ٣/ ١٦٨».
الاستنثار:
قال الأزهري الآبي: هو أن يجعل إصبعيه السّبابة و الإبهام من يده اليسرى على أنفه و يرد الماء من خيشومه بريح الأنف.
قال في «غرر المقالة»: أصله من النثرة، و هي الخيشوم، فسمّى بذلك لخروجه عنها من الخيشوم، كما يقال:
الاضطباع من لفظ الضبعين، و قيل: إنما سمّى بذلك لوقوعه متناثرا حين تطرحه بريح أنفك.
فالاستنثار سمّى بذلك لتفرقة عند نثرك إياه.
و قيل لبعض العلماء: لم يطر الماء على ثيابك عند الوضوء؟
فقال: لا أملك نثر الماء.
قال الشوكانى: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
قال ابن الأعرابي و ابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق.
قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة، و هي طرف الأنف.
«الثمر الداني للأزهري ص ٣٩، و غرر المقالة ص ٩٤، و نيل الأوطار ١/ ١٣٩».