معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٦٢ - الاستنباط
ما استندت إليه من المتاع، و استند إلى فلان: لجأ إليه في طلب العون.
و هو يأتي بمعنى الاتكاء بالظهر لا غير فيكون بينه و بين الاتكاء بالمعنى اللغوي الأول عموم و خصوص مطلق، و أما بالمعنى الثاني فبينهما تباين.
ثبوت الحكم في الحال، ثمَّ يستند إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب و كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وجود السبب.
اصطلاحا: له معان ثلاثة:
الأول: الاستناد الحسي، و هو أن يميل الإنسان على الشيء معتمدا عليه، و الاستناد بهذا المعنى طبق المعنى اللغوي.
الثاني: الاستناد إلى الشيء بمعنى الاحتجاج به.
الثالث: الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي، و هو بالمعنيين الثاني و الثالث يعتبر استنادا معنويّا.
انظر: «الموسوعة الفقهية ١/ ٢١٥، ٤/ ١٠٤، ٦/ ٣٩ عن:
الأشباه و النظائر لابن نجيم ص ٣١٤، و الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤».
الاستنباط:
لغة: استفعال من انبسط الماء انبساطا بمعنى استخرجه، و كل ما أظهر بعد خفاء فقد انبسط و استنبط، و استنبط الفقيه الحكم: استخرجه باجتهاده، قال اللّه تعالى:. وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. [سورة النساء، الآية ٨٣]. و استنبطه، و استنبط منه علما و خيرا و مالا: استخرجه، و هو مجاز.