معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٣٩ - الاستصحاب
الاستصحاب:
لغة: هو الملازمة، و الملاينة و طلب الصحبة، و الجعل في الصحبة، يقال: استصحبه: لازمه و لاينه و دعاه إلى الصحبة و جعله في صحبته.
فالاستصحاب ملازمة الشيء شيئا آخر، تقول: استصحبت الكتاب و غيره: إذا حملته بصحبتك، و من هنا قيل: استصحبت الحال: إذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة.
في الاصطلاح:
قال المناوى: الاستصحاب: التمسك بما كان سائرا إبقاء لما كان لفقد المغيّر أو مع ظنّ انتفائه عند بذل المجهود في البحث و الطلب، و هو أربعة:
١- استصحاب حال الفعل.
٢- استصحاب حال العموم إلى ورود مخصص.
٣- استصحاب حكم الإجماع.
٤- استصحاب أمر دلّ الشّرع على ثبوته و دوامه.
قال الأنصاري: تصاحب العدم الأصلي أو العموم أو النصّ أو الشّرع على ثبوته لوجود سبب بيانه إلى ورود المغيّر.
قال في «الكليات»: كل شيء لازم شيئا و لاءمه فقد استصحبه، و كلّ حكم عرف وجوبه في الماضي، ثمَّ وقع الشكّ في زواله في الحال الثاني فهو معنى الاستصحاب.
و له معنى آخر: و هو كل حكم عرف وجوبه بدليله في الحال و وقع الشكّ في كونه زائلا في الماضي فبعض الفروع مفرع على الأول و البعض على الثاني.
قال في «الدستور»: و هو حكم بقاء أمر كان في الزّمان الأول و لم يظن عدمه.